المادة السابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 37 من 391
1- يُتَّبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع، ما لم ينص النظام أو يتفق المالكون على غير ذلك. 2- تتوافر الأغلبية لمالكي أكثر من نصف الحصص في السفينة، ما لم يتفق المالكون على أغلبية أخرى. 3- يجوز لكل مالك من الأقلية التي لم توافق على القرار إقامة دعوى بطلب إلغاء القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة التي يقع في نطاقها مكتب تسجيل السفينة. وللمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه، ولا يترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ القرار إلاَّ إذا أمرت المحكمة بذلك.