الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 38 من 391
1- يجوز بقرار من المالكين على الشيوع أن يُعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير من المالكين أو من غيرهم. 2- لمدير الشيوع القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع، عدا بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها، أو تأجيرها، فلا يجوز له ذلك إلاَّ بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة. 3- كل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة لا يحتج به على الغير.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثونالمادة التاسعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام