المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الإرشاد البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 371 من 391
1- على المرشد أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون في خطر محدق، ولو لم يطلب منه ذلك، على أن يُنسق في هذا الشأن ما أمكن مع السلطة المختصة. 2- إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية، أو بناء على طلب الربان, التزم مجهز السفينة بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي قام منه مع التعويض عند الاقتضاء.