المادة السبعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الإرشاد البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 370 من 391
1- تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها. 2- لا يسأل المرشد أو الجهة التي يتبعها عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها. 3- يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد جراء عملية الإرشاد. 4- يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التي تلحق بسفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد, أو المناورات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها, إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد. 5- يسأل مجهز السفينة عن الضرر الذي يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد, إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد.