المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب العاشر : العقوبات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 375 من 391
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحقاتها أو أي حطام بحري بقصد التحايل على أحكام هذا النظام. 2- كل من منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح, أو أعاقه أو حاول إعاقته. 3- كل من أخفى حطاماً بحريًّا داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية, أو أزال العلامات الدالة عليه أو محاها.