الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب العاشر : العقوبات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 375 من 391
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحقاتها أو أي حطام بحري بقصد التحايل على أحكام هذا النظام. 2- كل من منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح, أو أعاقه أو حاول إعاقته. 3- كل من أخفى حطاماً بحريًّا داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية, أو أزال العلامات الدالة عليه أو محاها.
عرض على BOE
المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائةالمادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام