الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب العاشر : العقوبات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 376 من 391
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في البحر، وذلك دون مسوّغ مقبول. 2- يعاقب المجهز بالعقوبة نفسها إذا كانت المخالفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بناء على تعليمات صريحة منه.
عرض على BOE
المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائةالمادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام