المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب العاشر : العقوبات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 378 من 391
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.