المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب العاشر : العقوبات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 377 من 391
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إليها في النظام، أو يسيِّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية.