المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب العاشر : العقوبات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 383 من 391
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية: 1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي: أ- تسجيل السفينة. ب- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة. ج- شطب السفينة. 2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام. 3- الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة إلى السلطات المختصة عند طلبها.