الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب العاشر : العقوبات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 384 من 391
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على خمسة آلاف ريال, ربان السفينة في حالة عدم الاحتفاظ فيها بسجل الزيت.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائةالمادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام