المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب العاشر : العقوبات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 385 من 391
يعاقب المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، أو مخالفته شرطاً أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه؛ بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه. 2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة. 3- سحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًّا. 4- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال.