المادة التاسعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 39 من 391
يتحمل كل مالك في الشيوع نصيباً من نفقات الشيوع والخسارة بحسب نسبة حصته في ملكية السفينة، ما لم يتفق على غير ذلك، ويكون له نصيب في الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة نفسها.