الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة التسعون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • أحكام عامة ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 390 من 391
يصدر الرئيس -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللوائح اللازمة للنظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائةالمادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام