المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • أحكام عامة ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 391 من 391
عمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويلغي الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350هـ, ونظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 24 / 6 / 1394هـ, ويلغي كذلك كل ما يتعارض معه من أحكام.