المادة السادسة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 56 من 391
لا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل في السفينة مبلغاً مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في الفقرة (2(من المادة)السادسة والأربعين) مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.