المادة السابعة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 57 من 391
1- للهيئة حق حبس حطام السفينة؛ ضماناً لمصروفات إزالة الحطام، ولها بيعه إداريًّا في المزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على أي دائن آخر. 2- لمتعهد بناء السفينة أو إصلاحها الذي لا تزال السفينة في حيازته حق حجزها؛ ضماناً لأي مطالبة تتعلق بعمل قام به للسفينة، إلى أن تسدد المطالبة، أو تصدر المحكمة أمراً بإطلاق سبيلها.