الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة التاسعة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الرهن البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 59 من 391
لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي.
عرض على BOE
المادة الثامنة والخمسونالمادة الستون
عرض كل مواد النظام