النظام البحري التجاريالمادة التاسعة والخمسونالوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الرهن البحريأنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 59 من 391لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثامنة والخمسونالمادة الستونعرض كل مواد النظام