المادة الثامنة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 58 من 391
تسري أحكام مواد هذا الفصل على السفن التي يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي، ومع ذلك لا تسري الأحكام المشار إليها إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.