المادة الثانية والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الرهن البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 62 من 391
يجوز رهن السفينة في طور البناء، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل يبين فيه محل بناء السفينة وطولها وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.