المادة الثالثة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الرهن البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 63 من 391
يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في طور البناء وجب قيده في مكتب التسجيل، وتحدد اللوائح إجراءات قيد الرهن وإثباته.