المادة الخامسة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الرهن البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 65 من 391
يحفظ قيد الرهن حتى انتهاء مدته أو لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه -أيهما يحدث أولاً- ويبطل أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة.