الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السادسة والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الرهن البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 66 من 391
يكون الرهن تالياً في المرتبة لحقوق الامتياز، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها، وإذا قيدت عدة رهون في يوم واحد فإن ترتيبها يكون وفقاً لحدوثها الزمني فيقدم الأقدم على الأحدث.
عرض على BOE
المادة الخامسة والستونالمادة السابعة والستون
عرض كل مواد النظام