المادة السابعة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الرهن البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 67 من 391
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.