الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الرهن البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 73 من 391
مع مراعاة حكم المادة (الثانية والسبعين) يشطب قيد الرهن بناء على حكم، أو اتفاق بين الدائن والمدين، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقراراً موقعاً من الدائن، ومصدقًا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن.
عرض على BOE
المادة الثانية والسبعونالمادة الرابعة والسبعون
عرض كل مواد النظام