الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثالث : الحجز على السفينة : الفصل الأول : الحجز التحفظي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 74 من 391
يكون الحجز التحفظي على السفينة بأمر قضائي من المحكمة المختصة، ويحرر محضر بذلك، ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاءً لدين بحري.
عرض على BOE
المادة الثالثة والسبعونالمادة الخامسة والسبعون
عرض كل مواد النظام