الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثالث : الحجز على السفينة : الفصل الأول : الحجز التحفظي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 75 من 391
يعد الدين بحريًّا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية: 1- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم، أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة. 2- الخسارة في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها. 3- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها. 4- العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار، أو وثيقة شحن. 5- هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة، أو تلفها. 6- الإنقاذ. 7- الخسائر البحرية المشتركة. 8- قَطْر السفينة. 9- الإرشاد. 10- توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو لصيانتها. 11- بناء السفينة، أو إصلاحها، أو تجهيزها، ومصاريف وجودها في الأحواض. 12- أجور الربان، والضباط، والبحارة، والوكلاء البحريين. 13- المبالغ التي ينفقها الربان، أو الشاحنون، أو المستأجرون، أو الوكلاء البحريون، لحساب السفينة أو لحساب مالكها. 14- المنازعة في ملكية السفينة. 15- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع، أو في حيازتها، أو في استغلالها، أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال. 16- الرهن البحري. 17- رسوم الموانئ والممرات المائية وأجورها. 18- التأمين على السفينة. 19- مصروفات انتشال حطام السفينة أو البضائع ورفعها وإزالتها.
عرض على BOE
المادة الرابعة والسبعونالمادة السادسة والسبعون
عرض كل مواد النظام