المادة التاسعة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثالث : الحجز على السفينة : الفصل الأول : الحجز التحفظي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 79 من 391
على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة المختصة التي وقع الحجز في نطاقها خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه، وإلا عُدّ الحجز كأن لم يكن، ويحق لمجهز السفينة أو من ينيبه استصدار أمر قضائي بإلغاء الحجز.