المادة الثمانون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثالث : الحجز على السفينة : الفصل الأول : الحجز التحفظي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 80 من 391
يجوز للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز أيًّا كان مقدار الدين المدعى به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالحكم.