المادة الحادية والثمانون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثالث : الحجز على السفينة : الفصل الأول : الحجز التحفظي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 81 من 391
1- تصدر المحكمة المختصة أمراً قضائيًّا برفع الحجز، إذا قدمت كفالة أو أي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعى به. 2- لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في الفقرتين (14(و)15(من المادة)الخامسة والسبعين) من النظام. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الإذن لحائز السفينة باستغلالها، إذا قدم ضماناً كافياً، أو بتنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن.