المادة الرابعة والثمانون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني: الحجز التنفيذي والبيع الجبري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 84 من 391
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه، وصورة ثانية للسلطة المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر، وصورة ثالثة لمكتب التسجيل في الميناء المذكور، على أن يبلّغ هذا المكتب مكتب تسجيل السفينة للتأشير به في السجل، وصورة رابعة لقنصل الدولة التي ترفع السفينة علمها.