المادة الخامسة والثمانون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني: الحجز التنفيذي والبيع الجبري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 85 من 391
إذا أمر القاضي بالبيع وجب أن يحدد الثمن الأساسي، وشروط البيع، والأيام التي تُجرى فيها مزايدة البيع الجبري.