الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والتسعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية : الفصل الأول : المالك والمجهز
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 94 من 391
لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة أو الإصابة التي تلحق الأشخاص الموجودين على متن السفينة بقصد نقلهم، والهلاك أو الضرر الذي يلحق بالأموال الموجودة على متنها. 2- الوفاة أو الإصابة التي تلحق أي شخص آخر سواء في البر أو في البحر، والهلاك أو الضرر الذي يلحق مالٍ آخر متى كان ذلك ناشئاً عن فعلٍ أو إهمالٍ أو خطأ من أي شخص على متن السفينة يكون المالك مسؤولاً عنه. 3- الأضرار التي تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحية. 4- الخسائر الناجمة عن التأخير في نقل البضائع أو الركاب أو أمتعتهم بحراً. 5- خرق حقوق غير تعاقدية تحدث مباشرة نتيجة تشغيل السفينة أو عمليات الإنقاذ. 6- الأضرار الناشئة عن رفع حطام السفن الغارقة أو الجانحة أو المهجورة أو إزالته أو إتلاف السفينة، أو إزالة خطرها ويشمل ذلك كل ما عليها من حمولة أو غيرها.
عرض على BOE
المادة الثالثة والتسعونالمادة الخامسة والتسعون
عرض كل مواد النظام