الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والتسعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية : الفصل الأول : المالك والمجهز
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 95 من 391
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته وفقاً لحكم المادة (الرابعة والتسعين) إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الضرر الناشئ عن فعلٍ أو امتناعٍ عن فعل صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر، أو عن إهمال مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث. 2- الالتزامات الناشئة عن المساعدة، أو الإنقاذ، أو الإسهام في الخسائر البحرية المشتركة. 3- حقوق الربان أو البحارة أو أي تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم. 4- الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط أو غيره من المواد الأخرى.
عرض على BOE
المادة الرابعة والتسعونالمادة السادسة والتسعون
عرض كل مواد النظام