الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والتسعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية : الفصل الأول : المالك والمجهز
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 98 من 391
مع عدم الإخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية، لا تسمع الدعوى بالمسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية.
عرض على BOE
المادة السابعة والتسعونالمادة التاسعة والتسعون
عرض كل مواد النظام