المادة السابعة والتسعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية : الفصل الأول : المالك والمجهز
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 97 من 391
1- إذا وفى مالك السفينة أحد الديون التي يُجرى التوزيع بينها قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات، جاز له أن يحلّ محل صاحب الدين في التوزيع بمقدار المبلغ الذي وفاه. 2- للمحكمة -بناء على طلب مالك السفينة- أن تحتفظ لمدة تحددها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يُثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به.