المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ • قرار مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 1433/9/11
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 1 من 15
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. الوزير: وزير الثقافة والإعلام. الوكالة: "وكالة الأنباء السعودية " (و. ا. س). المجلس: مجلس إدارة الوكالة. الرئيس: رئيس الوكالة. التنظيم: تنظيم الوكالة.