الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ

المادة الثانية :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ • قرار مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 1433/9/11
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 2 من 15
تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري - باعتبارها هيئة عامة - وترتبط تنظيمياً بالوزير. ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة :
عرض كل مواد النظام