المادة الثانية :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ • قرار مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 1433/9/11
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 2 من 15
تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري - باعتبارها هيئة عامة - وترتبط تنظيمياً بالوزير. ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.