المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ • قرار مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 1433/9/11
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 10 من 15
1- تتكون موارد الوكالة مما يأتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تحصل عليه من الخدمات التي تقدمها. ج- ما تقبله من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا. د- أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال الوكالة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الوكالة المعتمدة.