الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ

المادة التاسعة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ • قرار مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 1433/9/11
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 15
يتولى الرئيس إدارة وتصريف جميع شؤون الوكالة وإداراتها وأقسامها، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح السياسات العامة للوكالة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس. 2- اقتراح مشروع هيكل الوكالة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 3- تمثيل الوكالة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله توكيل من يراه في ذلك. 4- تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات. 5- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الوكالة، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس. 6- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة. 7- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الوكالة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس. 8- اقتراح الخطط لتطوير الأداء المهني والتقني والإخباري. 9- إعداد مشروع ميزانية الوكالة ومشروع الحساب الختامي وعرضهما على المجلس. 10- التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها. 11- الاستعانة بخدمات وكالات الأنباء العالمية والتعاقد مع مراسلين في الداخل والخارج للحصول على الأخبار المحلية والعالمية والتقارير والتحليلات. 12- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة والصعوبات التي واجهتها والحلول المقترحة لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه. 13- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، وفقاً للأنظمة. 14- تنظيم مشاركة الوكالة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وفقاً للأنظمة. 15- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليًا وخارجيًا، ومتابعة تنفيذها. 16- تعيين العاملين في الوكالة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم. 17- التعاقد مع الخبراء وفقاً لاحتياجات الوكالة. وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الوكالة.
عرض على BOE
المادة الثامنة :المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام