الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ

المادة الخامسة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ • قرار مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 1433/9/11
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 15
1- يكون للوكالة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - وزير الثقافة والإعلام رئيساً ب - رئيس وكالة الأنباء السعودية عضواً ونائباً للرئيس ج - ممثل من وزارة الخارجية عضواً د - ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً هـ - ممثل من وزارة المالية عضواً و - عضوان من أصحاب الرأي والخبرة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 2- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة :
عرض كل مواد النظام