المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ • قرار مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 1433/9/11
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 4 من 15
تتولى الوكالة لتحقيق أغراضها - على سبيل المثال لا الحصر- المهمات والاختصاصات الآتية: 1- تقديم الخدمات الإخبارية والمواد الصحفية التي تجمع وتعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها، وبثها وتوزيعها. 2- تبادل المعلومات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الأنباء. 3- إعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الإخبارية. 4- نشر الأخبار العالمية وتوزيعها من مكاتبها الخارجية أو من الوكالات والإذاعات والمراسلين. 5- توثيق أوجه التعاون مع الوكالات الإقليمية والعالمية وتدعيم الروابط باتحادات وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية. 6- تأسيس الشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو الإسهام في تأسيسها، وفقاً للأنظمة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. 7- القيام بكل الأعمال والمهمات الإعلامية والإخبارية أو أي عمل آخر متصل أو متعلق بها.