الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

0

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 1 من 42
إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذا لما جاء في المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001م) وصادقت عليها الدول الأعضاء، والتي تقضي بتشكيل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها. وفي ضوء الإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس، وما وصلت إليه دول المجلس من مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بعد قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003م وإعلان السوق الخليجية المشتركة في عام 2008م، واتفاقية الاتحاد النقدي عام 2008م وتقريب لسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها. ونظراً لأهمية تسوية الدعاوى الاقتصادية وأثرها على حسن تنفيذ الاتفاقيات بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الاقتصادي بينها وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية. قرر، الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لما يلي:
عرض على BOE
المادة (1)
عرض كل مواد النظام