الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (1)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 2 من 42
يقصد بالكلمات والعبارات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في مجلس التعاون. 3- المجلس الأعلى: السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء. 4- لجنة التعاون المالي والاقتصادي: اللجنة المشكلة من وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون. 5- الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون. 6- الأمين العام: الأمين العام لمجلس التعاون. 7- الهيئة: الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون. 8- الدائرة: دائرة قضائية مكونة من عدد فردي من القضاة تختارها الهيئة للنظر في دعاوى معينة. 9- النظام: النظام الأساسي للهيئة. 10- النظام الداخلي: النظام الداخلي للهيئة. 11- الاتفاقية الاقتصادية: الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. (ديسمبر 2001م).
عرض على BOE
0المادة (2)
عرض كل مواد النظام