المادة (10)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثاني: واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحضورة عليهم وانتهاء خدماتهم
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 11 من 42
في غير حالتي الاستقالة أو الإعفاء يستمر القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بالفصل في الدعاوى التي اختتمت فيها المرافعة وحجزت لإصدار الحكم.