المادة (11)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثاني: واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحضورة عليهم وانتهاء خدماتهم
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 12 من 42
قضاة الهيئة غير قابلين للعزل, ويعتبر منصب القاضي شاغراً في إحدى الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- الإعفاء.