الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (12)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثاني: واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحضورة عليهم وانتهاء خدماتهم
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 13 من 42
1- إذا رغب أحد قضاة الهيئة في الاستقالة, قدمها، كتابة إلى رئيس الهيئة الذي يبلغها إلى الأمين العام ويعتبر المنصب شاغراً بهذا الإبلاغ. ويبلغ رئيس الهيئة استقالته مباشرة إلى الأمين العام، وفي هذه الحالة تجتمع الهيئة خلال شهر بدعوة من نائب الرئيس لاختيار الرئيس. 2- إذا فقد أحد قضاة الهيئة شرطاً من الشروط الواجب توافرها لتقلد منصبه في دولته أو بسبب عجزه أو عدم قدرته على القيام بأعباء المنصب, يعفى من منصبة بقرار من المجلس الأعلى بتوصية مسببة من الهيئة. 3- إذا شغر منصب أحد قضاة الهيئة قبل انتهاء مدة ولايته يتم تعيين من يخلفه بالإجراءات ذاتها وللمدة المتبقية من ولاية سلفه, خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
عرض على BOE
المادة (11)المادة (13)
عرض كل مواد النظام