المادة (20)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الرابع: إجراءات التقاضي أمام الهيئة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 21 من 42
1- للهيئة أن تقوم بإجراء التحقيق الذي تراه لازماً، ولها أن تعهد بهذا التحقيق إلى بعض قضاتها. 2- للهيئة أن تعهد إلى خبير أو مكتب استشاري، أو أية جهة أخرى، القيام بتقديم خبرة أو إبداء رأي في أي موضوع يتعلق بالدعوى محل النظر. 3- للدائرة إجراء معاينة ميدانية، وعليها أن تخطر الدول الأعضاء أو الجهات المعنية للقيام بذلك الإجراء وفقاً للنظام الداخلي. 4- يُبين النظام الداخلي للهيئة آلية إجراء التحقيق، وانتداب الخبراء وتحديد أتعابهم، وإجراءات القيام بالمعاينة الميدانية وكيفية التنسيق مع الدول الأعضاء للقيام بذلك.