الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (21)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الرابع: إجراءات التقاضي أمام الهيئة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 22 من 42
للدائرة أثناء نظر الدعوى اتخاذ ما يلي: 1- تقصير المواعيد والإجراءات وتحديد أقرب جلسة للنظر في الدعاوى. 2- إصدار أوامر وقتية أو تحفظية في المسائل التي يخشى فيها من وقوع أضرار يتعذر تداركها، وذلك لحماية المراكز والحقوق المهددة، بناءً على طلب يقدم على عريضة. 3- يجب إشعار أطراف الدعوى بالإجراء المتخذ وكذلك إشعار الأمانة العامة لإحاطة الدول الأعضاء بما تم اتخاذه.
عرض على BOE
المادة (20)المادة (22)
عرض كل مواد النظام