الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (34)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل السادس: التماس إعادة النظر في الأحكام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 35 من 42
يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من الهيئة أو الدائرة، وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا تضمن الحكم تجاوزاً لقاعدة أساسية في الاتفاقية الاقتصادية أو في هذا النظام أو في إجراءات التقاضي. 2- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 3- إذا وقع من الخصم غش أو تزوير أو تدليس كان من شأنه التأثير في الحكم. 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 5- إذا كان الحكم مناقضاً بعضه البعض في منطوقه أو فيما بين أسبابه ومنطوقه، تناقضاً يخل بجوهره.
عرض على BOE
المادة (33)المادة (35)
عرض كل مواد النظام