المادة (35)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل السادس: التماس إعادة النظر في الأحكام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 36 من 42
يُقدم طلب التماس إعادة النظر إلى الهيئة أو الدائرة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه بصحيفة تشتمل على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس، وذلك خلال ستة أشهر من: - تاريخ صدور الحكم في الحالات المنصوص عليها في البنود (1(، و)2(و)5(من المادة)34) من هذا النظام. - ظهور السبب في الحالات المنصوص عليها في البنود (3(، و)4(، من المادة)34) من هذا النظام وقبل انقضاء ثلاث سنوات على صدور الحكم.